الشيخ يوسف الخراساني الحائري

386

مدارك العروة

الاسم وان لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وان المغشوش ليس محرما وان لم يناف صدق الاسم ، كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له . والفرق بين الحرير والمقام ان الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدرك التعميم هو إطلاق الذهب والفضة على كل ما ذكر ، ولم يعلق الاسم على المحض والخلوص كما في الحرير . * المتن : ( مسألة - 15 ) إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) يعني إذا كان الجهل عذرا كما في الجهل بالموضوع أو الحكم إذا كان عن قصور لا عن تقصير . * المتن : ( مسألة - 16 ) الأواني من غير الجنسين لا مانع منهما وان كانت أعلى واغلا ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) وذلك لعدم الدليل على الحرمة وكفاية الأصل في الجواز . * المتن : ( مسألة - 17 ) الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه لأنه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) لعدم كونه ذهبا وفضة حقيقة وكذا الفضة المسماة بالورشو وان أطلق عليهما الاسم مجازا وعناية .